responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه. ولو تحلل لم يحل [449].
ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين [450]. وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة [451]. ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
فروع: الأول: إذا حبس بدين [452]: فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلما [453].
الثاني: إذا صابر [454] ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.
الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات [455]، جاز أن يتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه. فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
الرابع: لو أفسد حجه [456] فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل.
ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء [457] وجب، وهو حج يقضي لسنته. وعلى ما قلناه [458]، فحجة العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل [459]، مضى في فاسده وقضاه في القابل.


[449] يعني: حتى لو نزع ثياب الإحرام، لا يخرج عن الإحرام، بصوم أو غيره.
[450] عرفات والمشعر.
[451] في إحرام عمرة التمتع، أو العمرة المفردة، أو لطواف الحج وسعيه وطواف النساء.
[452] أي: حبس لأجل عدم أدائه دينا كان قد حل أجله وامتنع عن أدائه، (قادرا عليه) أي: على أداء الدين.
[453] احتمل في الجواهر أن يكون (كذا) عطفا على الجزء الأخير، أو على الجزئين، فعلى الأول معناه: أن المحبوس ظلما يتحلل
مطلقا حتى إذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه، وعلى الثاني معناه: إن المحبوس ظلما يتحلل إذا لم يقدر على دفع الظلم
عن نفسه، لا مطلقا.
[454] أي: ماطل (لم يجز) لأنه باختياره فوت الحج على نفسه (إن كان واجبا) أي: كان حجا واجبا.
[455] أي: قبل فوات ركني الحج وهما عرفات والمشعر (فإذا انكشف: أي زال العدو (أتم) حجه.
[456] كما لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم، فإنه يبطل حجه، ثم منع عن الحج بعد الإفساد (بدنة) بغير كفارة للإفساد
(ودم) أي: ذبح شاة أو بقر أو إبل (للتحلل) يعني من الإحرام (من قابل) أي: في السنة الآتية.
[457] أي: للإتيان بالحج، بأن أمكنه الإحرام ثانيا والذهاب إلى عرفات، وإنما سمي قضاءا لا لفوات وقته، وإنما لانكشاف
المانع.
[458] من أن الإفساد يوجب الحج عقوبة في السنة، الآتية (باقية) حتى مع انكشاف المانع وإتيانه بالحج، لأن الحج في السنة
القادمة عقوبة، لا حجة الإسلام.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست