responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله [442]. وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ. وقبور الشهداء ب‌ (أحد)، خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
ويكره، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
الركن الثالث: في اللواحق: وفيها مقاصد: الأول: في الإحصار والصد: الصد بالعدو [443]، والاحصار بالمرض لا غير.
فالمصدود إذا تلبس [444] ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته. ويستمر إذا كان له مسلك غيره [445]، ولو كان أطول مع تيسر النفقة. ولو خشي الفوات، لم تحلل وصبر حتى يتحقق [446]، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل، واجبا إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا. ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل [447].
وكذا البحث في المعتمر، إذا منع عن الوصول إلى مكة. ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل [448]، وقيل: يكفيه ما ساقه، وهو الأشبه.


[442] أي: عند مقام النبي صلى الله عليه وآله وهي معروفة هناك
[443] ومن الصد في زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار شيطانية، كالجواز، والإقامة، والتأشيرة، والتجنيد، الخ. مما
هي من أظهر المصاديق لقوله تعالى (إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) الحج / 25.
[444] أي: أحرم.
[445] يعني: ويستمر في الإحرام، إذا كان له طريق غير ما صد عنه.
[446] يعني: لو خشي فوت الحج عنه، ولكن لم يعلم بذلك، لا يجوز له التحلل عن الإحرام، بل يصبر حتى يعلم فوت الحج
عنه، فإذا تحقق الفوت تحلل بعمرة، أي: يأتي بأعمال العمرة ويتحلل من الإحرام.
[447] أي: بعد ذبح الهدي ونية ذبح الفك عن الإحرام.
[448] أي: ذبح هدي آخر مضافا إلى ذبح ما ساقه معه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست