responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا [124]، وإلا فصلاة واحدة، ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين [125]. ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا والثنتين أربعا [126]، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.
وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب.
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف [127]، والنفاس، ومس الأموات من الناس، قبل تغسيلهم، وبعد بردهم، وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول: الفصل الأول: في الجنابة والنظر في: السبب، والحكم، والغسل.
أما سبب الجنابة: فأمران: الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد، وجب الغسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق [128] - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد على ثوبه أو جسده منيا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره.
والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الأصح. ولو وطئ غلاما فأوقبه [129] ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولا على الإجماع


[124] أي كانت أحدهما ثلاثية والأخرى رباعية، ونحو ذلك.
[125] فإنه يعيد الوضوء والصلاتين إن اختلفت الصلاتان في عدد الركعات، وإلا توضأ وأعاد صلاة واحدة بنية ما في الذمة (والفرق) بين
هذه المسألة والمسألة السابقة، إن في السابقة كان الوضوء الثاني بدون إبطال الوضوء الأول، وهنا يعد بطلان الوضوء الأول.
[126] الأربع بنية ما في الذمة من ظهر وعصر وعشاء (هذا) إذا كانت صلواته، تامة، أما إذا كانت قصرا، وجب عليه إعادة صلاتين
فقط، ثلاث ركعات، وركعتين بنية ما في الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء (وفي المسالك) أنه يخير في الجهر والإخفات.
[127] أي: ينفذ دمها في القطنة.
[128] يعني كان فتور الجسد فقط.
[129] أي: فأدخل ذكره في دبره، وإنما ذكر الإيقاب لأن الوطئ لغة أعم من ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست