نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق [394]: الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات -. ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوسة، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة [395]. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد [396]. ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الأخرى، حصل بالترتيب [397]. ولو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتبا، بالفائت ويعقب بالحاضر [398]. ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال [399]. ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، رجع ورمى. فإن خرج من مكة، لم يكن عليه شئ، إذا انقضى زمان الرمي [400]، فإن عاد في القابل رمى. وإن استناب فيه [401] جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه. ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض. ويستحب: أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق [402]. وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه [403]، ويقف ويدعو. وكذا الثانية. ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.
[394] وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر (وقيل) في وجه تسميتها بأيام التشريق أن الشمس تشرق فيها على دماء الأضاحي فيكون لمعان خاص وإشراق. [395] يعني: أعاد رمي الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة فقط، ولا يحتاج إلى إعادة الجمرة الأولى لأن بهما يحصل الترتيب. [396] (الخائف) يخاف من عدوه في النهار (والمريض) لا يقدر على الزحام (والرعاة) يرعون دوبهم في النهار (والعبيد) يشتغلون بأوامر الموالي في النهار. [397] فيعود على الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح، ولا يحتاج إلى الاستئناف والترتيب من جديد. [398] يعني: أولا يقضي رمي اليوم السابق، ثم يأتي برمي اليوم الحاضر. [399] (غدوة) أي: صباحا، وقال في المسالك: (المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده) [400] زمان الرمي هو (13 12 11) من ذي الحجة. [401] أي: جعل نائبا يرمي عنه ما نسيه (في العام القادم في أيام التشريق. [402] فلا يخرج منها طول النهار، وإن كان جائزا خروجه، وإنما الواجب مبيت الليل بمنى. [403] قال في الجواهر: (يمين الرامي، ويسار: الجمرة في النص والفتوى) والجمرة الأولى هي بعد الجمرات عن مكة
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206