responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق [394]: الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات -. ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوسة، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة [395].
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد [396].
ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الأخرى، حصل بالترتيب [397].
ولو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتبا، بالفائت ويعقب بالحاضر [398].
ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال [399].
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، رجع ورمى. فإن خرج من مكة، لم يكن عليه شئ، إذا انقضى زمان الرمي [400]، فإن عاد في القابل رمى. وإن استناب فيه [401] جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه. ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض.
ويستحب: أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق [402]. وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه [403]، ويقف ويدعو. وكذا الثانية. ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.


[394] وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر (وقيل) في وجه تسميتها بأيام التشريق أن الشمس تشرق فيها على دماء الأضاحي
فيكون لمعان خاص وإشراق.
[395] يعني: أعاد رمي الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة فقط، ولا يحتاج إلى إعادة الجمرة الأولى لأن بهما يحصل الترتيب.
[396] (الخائف) يخاف من عدوه في النهار (والمريض) لا يقدر على الزحام (والرعاة) يرعون دوبهم في النهار (والعبيد) يشتغلون بأوامر
الموالي في النهار.
[397] فيعود على الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح، ولا يحتاج إلى الاستئناف والترتيب من جديد.
[398] يعني: أولا يقضي رمي اليوم السابق، ثم يأتي برمي اليوم الحاضر.
[399] (غدوة) أي: صباحا، وقال في المسالك: (المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده)
[400] زمان الرمي هو (13 12 11) من ذي الحجة.
[401] أي: جعل نائبا يرمي عنه ما نسيه (في العام القادم في أيام التشريق.
[402] فلا يخرج منها طول النهار، وإن كان جائزا خروجه، وإنما الواجب مبيت الليل بمنى.
[403] قال في الجواهر: (يمين الرامي، ويسار: الجمرة في النص والفتوى) والجمرة الأولى هي بعد الجمرات عن مكة


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست