نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203
القدرة. السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، حتى يقف بالموقفين، ويأتي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز [370]، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية. السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. الثامنة: من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز [371]. التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة [372]، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس [372]. العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع [374]، قيل يجب عليه طوافان. وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل: بالأول، إذا كان الناذر المرأة اقتصارا على مورد النقل [375]. الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنه كالأمارة. ولو شكا جميعا، عولا على الأحكام المتقدمة [376]. الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى [377]. القول: في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر [378]، والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر. وأن يخرج من
[370] أي الذي: يعجز عن الطواف يوم العيد، أو بعده، للزحام ذلك الوقت. [371] أي: لم يكف، وعليه إعادة الطواف بعد السعي. [372] في الجواهر: بضمة فسكون، فضم، ففتح اللام مخففة أو مشددة، وفي المدارك: إنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما [373] وأما طواف الحج، وطواف النساء فهما بعد الإحلال من الإحرام، فيجوز لبسها فيهما. [374] أي: على يديه ورجليه: كالبهائم. [375] لأن الخبر ورد في المرأة نذرت أن تطوف على أربع إنها تطوف طوافين. [376] (جميعا) أي الطائف، والعاد كلاهما (المتقدمة تحت أرقام (364 363). [377] ولا يختص بالرجال كما يقوله بعض العوام [378] قبل خروجه من المسجد للسعي.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203