responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
القدرة.
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، حتى يقف بالموقفين، ويأتي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز [370]، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز [371].
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة [372]، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس [372].
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع [374]، قيل يجب عليه طوافان. وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل: بالأول، إذا كان الناذر المرأة اقتصارا على مورد النقل [375].
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنه كالأمارة.
ولو شكا جميعا، عولا على الأحكام المتقدمة [376].
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى [377].
القول: في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر [378]، والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر. وأن يخرج من


[370] أي الذي: يعجز عن الطواف يوم العيد، أو بعده، للزحام ذلك الوقت.
[371] أي: لم يكف، وعليه إعادة الطواف بعد السعي.
[372] في الجواهر: بضمة فسكون، فضم، ففتح اللام مخففة أو مشددة، وفي المدارك: إنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما
[373] وأما طواف الحج، وطواف النساء فهما بعد الإحلال من الإحرام، فيجوز لبسها فيهما.
[374] أي: على يديه ورجليه: كالبهائم.
[375] لأن الخبر ورد في المرأة نذرت أن تطوف على أربع إنها تطوف طوافين.
[376] (جميعا) أي الطائف، والعاد كلاهما (المتقدمة تحت أرقام (364 363).
[377] ولا يختص بالرجال كما يقوله بعض العوام
[378] قبل خروجه من المسجد للسعي.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست