responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
السعي. وأن يتدانى من البيت [360].
ويكره: الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة [361].
الثالث: في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة.
الأولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك. ولو تعذر العود [362] استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه [363] لم يلتفت.
وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة، قطع ولا شئ عليه. وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة [364].
الثانية: من زاد على السبع ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن [365]، قطع ولا شئ عليه.
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر، أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا [366].
الرابعة: من نسي طواف الزيارة [367]. حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه وهو الأصح، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر [368]. ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة: من طاف، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز [369] مع


[360] (الفريضة) أي: ركعتي طواف الفريضة (النافلة) أي: ركعتي النافلة. هذا إذا كان في طواف العمرة، أو طواف الزيارة
في الحج الذي بعدهما سعى، أما إذا كان في طواف النساء الذي لا شئ بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة أولا، ثم بعدها صلاة
طواف النافلة (وأن يتدانى) أي: كلما اقترب من الكعبة في أثناء الطواف كان أفضل.
[361] أي: قراءة القرآن.
[362] أي: كان قد رجع بلده، ثم لم يمكنه العود إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه
[363] أي بعد تمام الطواف.
[364] (شاكا في الزيارة) بأن علم إنه لم ينقص، ولكن احتمل أن يكون قد طواف ثمانية أشواط (قطع) الطواف وصح طوافه (في
النقصان) بأن شك هل طاف ستة أو سبعة فإن كان طوافا واجبا ترك ما بعده وأتى من جديد بالطواف: وإن كان طوافا مستحبا
بنى على أنه الشوط السادس وأتى بالباقي
[365] أي: الركن الذي في الحجر الأسود.
[366] (في الفريضة) أي: إن كان طوافا واجبا (الواجب واجبا) أي: إن كان طوافا واجبا وجبت إعادة صلاته
[377] وهو الطواف الذي يؤتى به بعد أعمال منى يوم العيد، وقبل طواف النساء.
[368] بعد ما تذكر إنه ناس لطواف الزيارة، وقبل أن يأتي بها هو أو نائبه.
[369] أي: لا يجوز تأخيره عن الغد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست