responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق، قضاهما حيث ذكره [347]. ولو مات قضاهما الولي.
مسائل ست: الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة [348] على الأظهر. وفي النافلة مكروهة.
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة [349]، وإن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره.
فإن منعه زحام، صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه.
الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم، لم يصح طوافه. وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف، أزاله وتمم [350]. ولو لم يعلم حتى فرغ، كان طوافه ماضيا.
الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الأوقات التي تكره، لابتداء النوافل [351].
السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف، رجع فأتم. ولو عاد إلى أهله، أمر من يطوف عنه [352]. وإن كان دون ذلك، استأنف. وكذا من قطع طواف الفريضة،


[347] (ولو شق) أي: كانت عليه مشقة العود إلى مكة وقضاء ركعتي الطواف، أتى بهما أينما ذكر.
[348] أي: محرمة.
[349] كما يجوز لو ارتفعت طهارته في أثناء الطواف، بحدث كالريح، ونحوها.
[350] (إزالة) أي: أزال النجس إما بغسله أو بنزعه.
[351] كعند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونحوها مما ذكره في كتاب الصلاة عند أرقام (38 37) فراجع.
[352] أي: من يكتمل الناقص نيابة عنه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست