responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
أقام بمكة، انتظر قدر وصوله إلى أهله [313]، ما لم يزد على شهر. ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه، الثلاثة دون السبعة، وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد [314]، كان عليه سبع شياة. ولو تعين الهدي، فمات من وجب عليه، أخرج من أصل التركة [315].
الرابع في: هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه، وإن أشعره أو قلده [316].
ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى، إن كان لإحرام الحج، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة [317]. ولو هلك لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضمون. ولو كان مضمونا كالكفارات [318]، وجب إقامة بدله. ولو عجز هدي السياق عن الوصول [319]، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي [320]. ولو أصابه كسر، جاز بيعه، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله. ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر [321].
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن. ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. ولو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول، ذبحه ولم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير، ذبح الأول ندبا [322]، إلا أن يكون منذورا.


[313] فإن كان بين مكة وبين وصوله إلى بلدة خمسة أيام انتظر خمسة أيام وبدأ بعدها بصوم الأيام السبعة، ومن كان إلى بلده مسافة عشرين
يوما انتظر عشرين يوما فإذا مضت صام الأيام السبعة وهكذا، فإن كان من مكة إلى بلده مسافة أكثر من شهر انتظر شهرا، ثم صام
ولا ينتظر هذا حتى يمضي مقدار وصوله إلى بلده.
[314] أي: لم يكن بعير حتى يشتريه ويذبحه،، أو كان لكنه لم يتمكن منه.
[315] لأنه دين، فلا يتقيد بالثلث.
[316] مر معنى الإشعار والتقليد عند أرقام (133 131)
[317] (فناء) أي: عند الكعبة، والمقصود به من باب السعة أطراف المسجد (والحزورة) بالحاء المهملة كقسورة تل بين الصفاء
والمروة.
[318] أي: كما لو ساق معه بدنة، وكان عليه كفارة بدنة للوطئ مثلا، فهلك وجب أن يقيم بدله.
[319] إلى منى، أو إلى الحرورة، لمرض، أو حر، أو برد.
[320] (ينحر أو يذبح) أي: حيث كان من الصحراء، والطرق (ويعلم) أي: يدع عليه بعد النحر والذبح علامة يعرف بها أنه
هدي، قال في الجواهر (بكتابة أو بتلطيخ النعل) أي: بالدم ويدع النعل معلقة في عنقه، ونحو ذلك.
[321] أي: إذا كان نذر أن يسوق الهدي وجب، وإلا فلا، إذا أصل السوق غير واجب.
[322] أي: يستحب ذبحه أيضا، ولا يجب.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست