نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193
وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة. وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف. الأول في: الهدي وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا [284]. ولو تمتع المكي [285] وجب عليه الهدي. ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي وأن يأمره بالصوم. ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا [286] لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم. والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح [287]. ويجب ذبحه بمنى. ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد [288]، والأول أشبه. ويجوز ذلك في الندب. ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم. ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه [289]، لم يجز عنه. ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها [290]. ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز [291]. الثاني في: صفاته والواجب: ثلاثة. الأول: الجنس.
[284] أي حجا واجبا، أو حجا مستحبا. [285] أي: أن بحج التمتع. (286) (أحد الموقفين) أي عرفات والمشعر، بأن أعتقه مولاه، أو أعتق قهرا على المولى، لعمى، أو إقعاد، أو تنكيل، أو بشراء من ينعتق عليه إياه الخ. [278] بأن ينوي الذابح نيابة عنه. [288] (خوان) أي: سفره، قال في المدارك: (المراد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل) [289] ولو بنية صاحب الهدي. [290] (ولا يجوز إخراج) في بعض الشروح: (إن وجد له بها مصرفا) (بل يخرج إلى مصرفه بها) أي بمنى، يعني: يخرج في نفس منى من مكان إلى مكان آخر. [291] أي صح، وإن كان تكليفا لا يجوز التأخير عمدا.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193