responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.
وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف.
الأول في: الهدي وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا [284]. ولو تمتع المكي [285] وجب عليه الهدي. ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي وأن يأمره بالصوم. ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا [286] لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم.
والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح [287]. ويجب ذبحه بمنى.
ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد [288]، والأول أشبه. ويجوز ذلك في الندب.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم. ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه [289]، لم يجز عنه. ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها [290].
ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز [291].
الثاني في: صفاته والواجب: ثلاثة.
الأول: الجنس.


[284] أي حجا واجبا، أو حجا مستحبا.
[285] أي: أن بحج التمتع. (286) (أحد الموقفين) أي عرفات والمشعر، بأن أعتقه مولاه، أو أعتق قهرا على المولى، لعمى، أو إقعاد، أو تنكيل، أو بشراء من
ينعتق عليه إياه الخ.
[278] بأن ينوي الذابح نيابة عنه.
[288] (خوان) أي: سفره، قال في المدارك: (المراد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل)
[289] ولو بنية صاحب الهدي.
[290] (ولا يجوز إخراج) في بعض الشروح: (إن وجد له بها مصرفا) (بل يخرج إلى مصرفه بها) أي بمنى، يعني: يخرج في نفس منى من
مكان إلى مكان آخر.
[291] أي صح، وإن كان تكليفا لا يجوز التأخير عمدا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست