responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
6 - وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.
7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. وقيل: يشقهما، وهو متروك [212].
8 - والفسوق: وهو الكذب.
9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله [213].
10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز إلقاء القراد والحلم [214].
11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة [215]. ولبس المرأة الحلي للزينة.
وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها [216].
12 - واستعمال دهن [217] فيه طيب، محرم بعد الإحرام. وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام، ويجوز اضطرارا [218].
13 - وإزالة الشعر: قليله وكثيره. ومع الضرورة [219]، لا إثم.
14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس [220] ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء


[212] (الخف) يعني الحذاء الذي له ساق (وما يستر ظهر القدم) كالجورب، والقندرة، ونحوهما (متروك) أي: إنه قول متروك بين
الفقهاء، فلا ينفع شق وسطه.
[213] في مقام نفي خبر، أو تصديق خبر.
[214] (هوام) يعني: الدويبات الصغار التي تعيش في الأبدان الوسخة، وفي الشعور، الكثيفة الوسخة، وبين تلافيف الثياب ونحو ذلك
(والقراد) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع، ويسمى بالفارسية (كنه) (والحلم) بفتحتين - جمع كذلك في الجواهر - إنه كبير
القراد.
[215] (للسنة) أي: للاستحباب الشرعي والثواب والأجر، والفرق بينهما القصد، فمن لبس خاتم عقيق مثلا للجمال كان حراما،
ومن لبسه لثوابه كان جائزا.
[216] معتادا لها) أي: اعتادت لبسها دائما (إظهاره لزوجها) أي: حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها
[217] أي تدهين الجسد.
[218] كتدهين شقوق اليد من البرد، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك.
[219] كمعالجة جرح متوقفة على حلق الشعر من أطرافه.
[220] وهو تغطية الرأس في الماء.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست