responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
تفريع: 1 - إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الإحلال، ترجيحا لجانب الصحة [201]. لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ [202]، ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا [203].
2 - إذا وكل في حال إحرامه فأوقع [204]، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرام [205].
3 - والطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة [206]، ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب، قبض على أنفه. وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس [207]. وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس، والأول أظهر [208].
4 - ولبس المخيط: للرجال، وفي النساء خلاف، والأظهر الجواز، اضطرارا واختيارا. وأما الغلالة [209] فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السروايل للرجل، إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له إزرار، لكن لا يزره على نفسه [210].
5 - والاكتحال: بالسواد على قول. وبما فيه طيب [211]. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.


[201] لأن الأصل في عمل المسلم الحمل على الصحيح، ويسمى ب‌ (أصالة الصحة) وهي مقدمة على الأصول العامة الأخرى لأخصيتها
عنها.
[202] فالزوج المدعي لوقوع العقد في حال الإحرام لا يعترف أكثر من عقد بلا وطء إذ ادعاء كون العقد في حال الإحرام معناه عدم
الوطء لحرمته والطلاق قبل الوطء يوجب ثبوت نصف المهر لا كله.
[203] لأن المشهور ومنهم المصنف: أن المهر كله يثبت بالعقد، وبالطلاق يرد نصفه، فاعتراف الزوج بأصل العقد اعتراف بكل المهر.
[204] (وكل) المحرم من يعقد له زوجة (فأوقع) الوكيل العقد.
[205] مجرد الرجوع بدون الوطي، واللمس، والنظر بشهوة، وكذا مجرد الشراء بدون أي من هذه
[206] في الجواهر نقلا عن النهاية (إنه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة).
[207] هذه أنواع خاصة من الطيب، يتعارف كل أمة أو منطقة استعمال بعضها.
[208] أي: تحريم مطلق الطيب أيا كان.
[209] في الجواهر (بكسر العين، ثوب رقيق يلبس تحت الثياب)، ويسمى في العرف الدارج اليوم (أنك) بفتحتين
[210] (أزرار) أي: دكمات (لكن لا يزره) أي: لا يعقد الدكم.
[211] (بالسواد) مقابل الكحل الذي لا لون له، ولا يظهر منه أثر زينة على العين (وبما فيه طيب) كالزعفران فإنه يكتحل به أحيانا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست