responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله [82]. ولو أفسده، حج من قابل. وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين [83]. وإذا أطلق الإجارة، اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل، ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام. ولو استأجراه لعام صح الأسبق. ولو اقترن العقدان، وزمان الإيقاع، بطلا. وإذا أحصر [84] تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه.
ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر، فمنعه عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.
ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه، في المواطن كلها، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر، وإن كانت مجزية.
ويكره: أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة [85].
مسائل ثمان: الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعن الأجرة، انصرف ذلك إلى أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة [86]، ومن الثلث إذا كانت ندبا. ويستحقها الأجير بالعقد. فإن خالف ما شرط [87]، قيل: كان له أجرة المثل والوجه أنه لا أجرة.
الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار، اقتصر على المرة. وإن علم إرادة التكرار، حج عنه حتى يستوفي الثلث [88] من تركته.
الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين


[82] (كفارة): أي: كفارة الحج (ففي ماله) أي: مال النائب، ولا يأخذ ثمنها من صاحب النيابة.
[83] لو أفسد الحج بجماع أو غيره وجب عليه إتمامه، ثم قضاء الحج من السنة الآتية، (وفيه قولان الأول: إن الفرض هو الأول -
وتسميته فاسدا مجاز لكونه كالعدم في أنه يجب عليه الحج من قابل - والحج الثاني مجرد عقوبة (القول الثاني) أن الفرض هو الحج
الثاني، وإتمام الحج الأول عقوبة قوله (وهل يعاد بالأجرة عليه) يعني: هل يعود صاحب النيابة ويسترجع الأجرة من النائب الذي
أفسد حجه؟ إن قلنا بالقول الأول فلا، لأنه أدى الفرض، وبقي على النائب حج ثان عقوبة له، وإن قلنا بالقول الثاني: فنعم، لأن الحج الفرض هو الثاني، ولصاحب النيابة أن يسترجع المال ويعطيه لآخر، والحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الأجرة عليه.
[84] أي: تمرض مرضا منعه من السير - هذا إذا كان بعد الإحرام - فيبعث الهدي ليذبح عنه فإذا ذبح حل هو عن الإحرام (ولا قضاء
عليه) يعني: كفى هذه الحج ولا يجب عليه في السنة القادمة
[85] أي إذا كانت لم تحج قبلا.
[86] سواء كانت حجة الإسلام، أو حجة منذورة وشبهها، أو نيابة لم يف بها، أو بدل إفساد.
[87] كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة، لكنه خالف وحج من طريق الطائف وأحرم من (قرن المنازل) أو
غير ذلك من الشروط.
[88] أي: حتى يتم الثلث.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست