responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 17
والمندوب: مقدار ثلاث أصابع عرضا [93] ويختص المسح بمقدم الرأس. ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف [94] ماء جديد له. ولو جف ما على يديه، أخذ من لحيته أو أشفار عينيه. فإن لم يبق نداوة، استأنف [95].
والأفضل مسح الرأس مقبلا، [96] ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره [97] ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح.
الفرض الخامس: مسح الرجلين: ويجب: مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين [98] ويجوز منكوسا [99]، وليس بين الرجلين ترتيب [100]، وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب، سقط المسح على القدم.
ويجب: المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل، من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة [101]، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول [102]، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.


[93] في المسالك (والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بأصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار
ثلاث أصابع) وتصوير الشق الثاني من كلام المسالك يكون بأن يضع أنامل ثلاث أصابع على مقدم رأسه متجهة رؤوسها إلى أعلى
الرأس ويمسحها بمقدار أنملة، فإنه حينئذ، ماسح بثلاث أصابع، لكن المسح أقل من مقدار ثلاث أصابع (لكن) لعل ظاهر الكلام هو
وضع ثلاث أصابع والمسح بمقدار ثلاث أصابع أيضا، ولا ريب في كونه أحوط أيضا.
[94] أي إدخال يده في ماء جديد والمسح بذلك الماء.
[95] أي ابتداء الوضوء من رأس.
[96] (مقبلا) يعني من قمة الرأس فنازلا (مدبرا) يعني بالعكس إلى قمة الرأس
[97] أي من غير مقدم الرأس، بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه في مقدم رأسه ومسح عليه.
[98] العظم البارز قليلا على ظاهر القدم من المفصل يسمى (قبة القدم)، وتسمى (الكعب) أيضا.
[99] يعني: يبدء في المسح بقبة القدم وينتهي برؤس أصابع الرجل.
[100] فيجوز وضع اليدين على القدمين ومسحهما معا، ولا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى.
[101] كالبرد الشديد.
[102] يعني: إذا مسح على الخف - مثلا - للتقية أو للضرورة وصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر، ثم زالت التقية والضرورة فهل يجوز له مع
هذا الوضوء صلاة الظهر والعصر، أم يبطل الوضوء بزوال سببه الاضطراري (قولان).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست