responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
الثالثة: من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره، لا فرضا ولا تطوعا. وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد [54].
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، ولا يصح حجها تطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلك في الواجب كيف كان [55] -، وكذا لو كانت في عدة رجعية. وفي البائنة، لها المبادرة من دون إذنه [56].
القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد [57] وشرائطها: اثنان.
الأول: كمال العقل. فلا ينعقد: نذر الصبي، ولا المجنون [58].
الثاني: الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. ولو أذن له في النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل [59].
مسائل ثلاث: الأولى: إذا نذر الحج مطلقا [60]، فمنعه مانع، أخره حتى يزول المانع. ولو تمكن من أدائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. ولا يقضي عنه قبل التمكن [61]. فإن عين الوقت [62]، فأخل به مع القدرة، قضي عنه. وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن.
الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الإسلام، تداخلا [63]، وإن نوى غيرها لم يتداخلا. وإن أطلق، قيل: إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا تجزي إحداهما عن الأخرى، وهو الأشبه.


[54] (ولا يحج عن غيره) أي: لا يجوز له الحج النيابي (أو إفساد) أي: وجب عليه الحج لإفساده حجه في العام الماضي.
[55] يعني: الحج المندوب يتوقف على أذن الزوج، دون الحج الواجب.
[56] (رجعية) لأن المعتدة بعدة رجعية كالزوجة، فلا يجوز لها الحج المندوب إلا بإذنه (وفي البائنة) لأنها ليست بمنزلة الزوجة، فيجوز لها
الحج المندوب بدون إذنه.
[57] صورة نذر الحج هكذا (لله على إن رزقت ولدا أن أحج) وصورة اليمين هكذا (والله إن رزقت ولدا أحج) أو صورة العهد هكذا
(عاهدت الله إن رزقت ولدا أن أحج)
[58] ولا يمينهما ولا عهدهما، فلو نذرا، ثم كملا لم يجب عليهما الوفاء بالنذر وكذا اليمين والعهد.
[59] أي: المرأة ذات الزوج، فإنها لا يصح نذرها بدون الزوج، ولو نذرت بإذن الزوج وجب عليها حتى ولو نهاها الزوج عن نفس
الحج.
[60] أي: لم يعين سنة الحج.
[61] يعني: إن مات قبل التمكن من الحج.
[62] أي: عين سنة الحج، كما لو قال (والله إن رزقت ولدا أحج هذه السنة)
[63] فيأتي بحج واحد يكون حجة الإسلام والمنذورة معا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست