responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الإحرام. وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات [42]، أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر [43] لم يجزه، إلا أن يستأنف إحراما آخر. وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.
ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب [44]. ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل إحرامه، على الأصح. والمخالف [45] إذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه [46].
وهل الرجوع إلى الكفاية [47]، من صناعة أو مال، أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا عملا بعموم الآية [48]. وهو الأولى.
وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا [49]، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض. ومن وجب عليه الحج، فالمشي أفضل [50]. له من الركوب، إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل [51].
مسائل أربع: الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين وضاقت التركة، قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص [52].
الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن [53]، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه.


[42] (الميقات) يعني: المكان المخصص للإحرام.
[43] يعني: أسلم فكان في المشعر مسلما.
[44] أي: إذا حج بعد التوبة.
[45] وهو المسلم الذي على خلاف طريقة أهل البيت عليهم السلام (استبصر) أي صار بصيرا، يعني: صار شيعيا.
[46] كما لو ترك عرفات، أو المشعر إطلاقا.
[47] بأن يكون عنده ما يحج به، ويرجع ويبقى له قدر الكفاية من المال، أو من صنعة أو حرفة تكفيانه.
[48] لأن الآية تقول (من استطاع) وهي عامة تشتمل من يرجع إلى الكفاية، ومن لا يرجع إلى كفاية.
[49] أي: اجتمعت شرائط وجوب الحج، ولكنه حج بمشقة، فافترض من هذا شيئا، واستعطى من ذاك شيئا، وهكذا حج كفى. لأن
المهم أن يحج المستطيع، أما أنه كيف يحج فذاك إليه.
[50] لما في مستفيض الأخبار من أفضلية، مثل مرسل الفقيه (وروى ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته
الحرام على القدمين).
[51] أي: الضعف عن العبادة والدعاء، لخبر سيف التمار عن الصادق عليه السلام (تركبون أحب إلى فإن ذلك أقوى لكم في الدعاء
والعبادة).
[52] (وضاقت التركة) أي: كان مال الميت الذي تركه أقل من وفاء الدين والحج جميعا (أجرة المثل) أجرة مثل الحج (بالحصص) فلو
كان دينه ألف، وأجرة المثل للحج خمسمائة، وكان مجموع أموال الميت سبعمائة وخمسين، أعطى خمسمائة للدين، ومائتين وخمسين
للحج بالنسبة.
[53] إلى مكة، من المدينة، أو من الطائف، أو من جدة كلما كان الأقرب ممكنا وجب لأنه أقل تصرفا في مال الميت.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست