responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
الفرض، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج [20].
ولا يجب الافتراض للحج، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه [21].
ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه [22] وكان عليه الحج. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، له ولعياله، وجب عليه. ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله [23].
ولو استؤجر للمعونة على السفر [24]، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.
ولو كان عاجزا عن الحج [25]، فحج عن غيره، لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.
الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه [26]. ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج، لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما. وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج [27].
الخامس: إمكان المسير: وهو يشتمل على: الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة [28].
فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب [29]، ولو منعه عدو، أو كان معضوبا [30] لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق


[20] كما كانت تكاليف الحج مائة دينار، وكان له ألف دينار، وكان عليه دين تسعمائة دينار.
[21] كما لو كانت له أراض أزيد من مقدار حاجته.
[22] أي: وإن صعب عليه ترك الزواج، لشدة شهوته الجنسية.
[23] (البذل) هو أن يقال له: (مصارف حجك ومصارف عائلتك كلها علي) والهبة: أن يقال له (خذه هذه الألف دينار هبة له) في
الهبة لا يجب عليه قبول الألف حتى يجب عليه الحج، نعم إن قبلها وجب الحج، وإن ردها لم يجب.
[24] أي للطبخ، أو السياقة، أو نحو ذلك، وكان ذلك العمل شأنه (وشرط له) أن يعطي له (الزاد والراحلة)
[25]) أي: لم يكن مستطيعا
[26] أي زيادة عن مصارف حجة.
[27] فلو كان الولد غنيا والأب فقيرا، لا يجب على الولد إعطاء مؤنة الحج لأبيه.
[28] (الصحة) أي: صحة البدن بالمقدار الذي يمكنه الحج (تخلية السرب) على وزن (فلس) وهو الطريق، يعني، كون الطريق خاليا
عن قطاع الطريق، والأزمات الخطيرة (الاستمساك) أي القدرة على ضبط نفسه على الراحلة، وهذا الشرط غالب الوجود بالنسبة لهذه
الأزمنة التي أصبح السفر بالطائرة، والسيارة (سعة الوقت) أي يكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة، فلو اجتمعت فيه الشرائط في
وقت لا يصل إلى الحج في الموسم اللازم لم يجب عليه الحج في ذلك العام.
[29] يعني: لو كان مريضا بمرض يمكنه الركوب وجب الحج.
[30] (معضوبا) يعني ضعيفا، أو مشلولا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست