responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
كتاب الحج وهو يعتمد على ثلاثة أركان: الأول في المقدمات وهي أربع: المقدمة الأولى: الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر [1]، المخصوصة. وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء والخناثى [2].
ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، وهي حجة الإسلام. وتجب على الفور. والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة [3].
وقد يجب الحج: بالنذر، وما في معناه، وبالإفساد، وبالاستيجار للنيابة [4]، ويتكرر بتكرر السبب [5].
وما خرج عن ذلك مستحب.
ويستحب لفاقد الشروط: كمن عدم الزاد والرحلة إذا تسكع [6]، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه [7].
المقدمة الثانية: في الشرائط والنظر في: حجة الإسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفي أحكام النيابة.


[1] جمع (مشعر) أي: محل العبادة.
[2] جمع (خنثى) على وزن (صغرى) وهي التي لها عورة الرجال والنساء معا.
[3] أي: معصية كبيرة مهلكة في الدنيا والآخرة.
[4] (ما في معنى النذر) العهد مع الله، واليمين بالله (وبالإفساد) أي: إذا أفسد حجة بجماع أو غيره وجب عليه الحج في العام القابل
(لنيابة) أي إذا صار أجيرا ليحج نيابة عن ميت أو حي عاجز.
[5] يعني: يتكرر وجوب الحج بتكرر سبب الحج فلو استطاع ونذر الحج، وصار نائبا وجب عليه الحج ثلاث مرات.
[6] (الزاد) المصارف من الأكل والشرب واللباس ونحوها. (الراحلة) المركوب (تسكع) أي: تحمل المشقة وهيأ لنفسه وسائل
الحج بالقرض أو غيره
[7] فإنه يستحب عليه الحج ولا يجب.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست