responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
وأما أحكامه: فقسمان: الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب على الأظهر، واستدعاء المني [29]، والبيع والشراء، والمماراة [30].
وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت. فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
ويجوز له النظر في أمور معاشه [31]، والخوض في المباح [32].
وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا الإفطار [33].
ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، قيل: يجب على الولي [34] القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به، والأول أشبه.
القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل: الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء.
فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني، لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا [35]. وإن أفطر في الثالث، وجب الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه. ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا. وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان. ولو كان فيه [36] لزمه كفارتان.
الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف وقيل: لا يبطل، وإن عاد بنى [37]، والأول أشبه.
الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه


[29] أي طلب خروج المني، سواء بطريق حرام كالاستمناء بيده أو بطريق حلال كالاستمناء بيد زوجته
[30] وهي المجادلة لمجرد إثبات كلامه، سواء كان في أمر ديني أو دنيوي.
[31] بغير البيع والشراء، كتصفية دفاتر محاسباته، والبحث مع الكسبة في أساليب التجارة وطرقها، والمقاولة ونحو ذلك.
[32] يعني، إتيان كل مباح، من المطارحات الشعرية، ومطالعة الكتب الدينية والدنيوية، والتأليف والتصنيف، وغير ذلك (خلافا)
لبعضهم حيث قال بعدم جواز غير العبادة أثناء الاعتكاف.
[33] فإنه لا صوم في الليل
[34] وهو الولد الأكبر.
[35] أي: اعتكافا واجبا، فيكون صومه أيضا واجبا.
[36] أي لو كان الاعتكاف في شهر رمضان (لزمه كفارتان) واحدة لرمضان، وأخرى لاعتكاف، وكفارة الإفطار في الاعتكاف
الواجب هي كفارة رمضان، عتق أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
[37] يعني: وإن عاد إلى الإيمان - بالتوبة - أتم اعتكافه، ولا يستأنف.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست