responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
كتاب الاعتكاف والكلام: فيه وفي أقسامه وأحكامه.
الاعتكاف: هو اللبث المتطاول [1] للعبادة.
ولا يصح إلا من مكلف [2] مسلم.
وشرائطه ستة: الأول: النية: ويجب فيه نية القربة. ثم إن كان منذورا [3] نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث [4]، على الأظهر، وجدد نية الوجوب.
الثاني: الصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين، لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء [5].
الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا [6]، وجب أن يأتي عليه بثلاثة. وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف [7]، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.
ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع [8]، فإن اعتكف يومين وجب الثالث. وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها، وجب السادس.
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح. ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل: لا! لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم.


[1] (اللبث) أي: البقاء (المتطاول) أي: طويلا، مقابل لبث ساعة، أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويلا.
[2] أي: بالغ عاقل.
[3] أي: كان قد نذر الاعتكاف.
[4] أي: وجب اللبث في اليوم الثالث أيضا، حتى لو كان أصل اعتكافه مندوبا غير واجب ولذا قال (وجدد نية الوجوب).
[5] وهل يعتكف المسافر ويصوم فيه خلاف.
[6] أي: لم يعين في النذر أيام الاعتكاف.
[7] كما كان نذر اعتكاف سبعة أيام فأعتكف ستة ولم يقدر على الثامن، فإنه يجب عليه قضاء يوم، لكنه حيث لا يصح اعتكاف يوم
واحد ضم إليه يومين واعتكف ثلاثة أيام.
[8] (المضي) أي: الاستمرار في الاعتكاف (الرجوع) أي: ترك الاعتكاف.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست