نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155
الزوال والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال [165] وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة [166]. وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي [167].. وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام [168]. والمحظورات [169]، تسعة: صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر [170]. وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض. وصوم نذر المعصية. وصوم الصمت [171]. وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها [172]. وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا، عدا ما استثني [173]. النظر الثالث: في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار، ما يخاف به الزيادة [174]، بالصوم. ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه، لأمارة كقول الطبيب العارف [175]، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه. الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر، وجب [176]، ولو صام عالما بوجوبه قضاه. وإن كان جاهلا لم يقض. الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم. ويزيد على ذلك تبييت
[165] أي: في صورتين (إما إذا ضعف الدعاء، لأن الدعاء أهم من الصوم (وأما إذا كان الهلال مشكوكا واحتمل كونه عيدا. [166] أي: صوما بنية قضاء الحاجة. [167] يعني: إذا نهى عن الصوم صاحب البيت. [168] لأن إجابة المؤمن أفضل من الصوم. [169] يعني: الصوم الحرام. [170] هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق في منى. [171] صوم نذر المعصية، مثلا لو نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكرا، فإن هذا النذر معصية، فالصوم له حرام (صوم الصمت) يعني: يصوم وينوي في صومه أن لا يكلم أحدا. [172] يعني سواء نهى الزوج، أو لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم. [173] قال في المدارك: (والمستثنى ثلاثة، المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة). [174] أي: زيادة المرض. [175] أي: العارف بذلك، وهو الطبيب العارف. [176] (شرائط القصر) أي قصر الصلاة (وجب) عليه الإفطار (عالما بوجوبه) أي: بوجوب الإفطار.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155