responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
التشريق، [153] لرواية زرارة، والأول أشبه.
والندب من الصوم: قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.
وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني. ومن آخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء. وإن عجز استحب له أن يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام [154]. وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر [155]. وصوم يوم الغدير. وصوم يوم مولد النبي عليه السلام. ويوم مبعثه. ويوم دحو الأرض.
وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال [156]. وصوم عاشوراء على وجه الحزن [157]. ويوم المباهلة [158]. وصوم يوم كل خميس. وكل جمعة. وأول ذي الحجة. وصوم رجب. وصوم شعبان [159].
ويستحب الإمساك تأديبا [160] وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد أفطر [161]. وكذا المريض إذا برئ [162]. وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. والكافر إذا أسلم.
والصبي إذا بلغ. والمجنون إذا أفاق. وكذا المغمى عليه [163].
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء [164]. ويكره: بعد


[153] معا لمن كان بمنى، أو العيد وحده لمن كان بغير منى، فينقض من الشهرين يوم، أو أربعة أيام، فلا بأس به.
[154] (الدراهم) اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة من الفضة ما يعادل تقريبا غرامين ونصف غرام (والمد) يعادل تقريبا ثلاثة أرباع
الكيلو
[155] من كل شهر.
[156] فإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهم، وإن كان الهلال غير متحقق كان ترك الصوم أولى، لاحتمال كونه يوم العيد
فيكون حراما واقعيا.
[157] يعني: الصوم يوم عاشوراء مكروه، إلا أن يصومه حزنا على مصائب الحسين عليه السلام.
[158] (يوم الغدير) ثامن عشر ذي الحجة، وهو اليوم الذي نصب رسول الله (ص) فيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام) إماما، عند
رجوعه من حجة الوداع في موضع يقال له (غدير خم) وقد أنزل الله تعالى فيه آيات من القرآن الحكيم (يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله هو
السابع عشر من شهر ربيع الأول (يوم مبعث النبي) هو السابع والعشرون من رجب (يوم دحو الأرض) يعني اليوم الذي بسط الله
فيه الأرض من تحت الكعبة - كما في الأحاديث وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
[159] أي: كل شهر رجب، وكل شهر شعبان.
[160] يعني: ترك المفطرات تأدبا، لا بنية الصوم الشرعي.
[161] يعني: أو قدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله.
[162] أي: بعد الزوال، أو قبل الزوال وقد أفطر.
[163] هؤلاء الستة لا يصوم لهم، ويمسكون تأدبا، سواء زال عذرهم قبل الزوال أو بعده، كانوا قد أفطروا أم لا.
[164] ولو قبل المغرب بقليل،


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست