responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 15
الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء [75]، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ [76] وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.
والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع [77]، وتحت الأشجار المثمرة، ومواطن النزال [78]، ومواضع اللعن [79]. واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الريح بالبول. والبول: في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا.
والأكل والشرب والسواك. والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه.. والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها [80].
الثالث في كيفية الوضوء: وفروضه خمسة: الأول: النية: وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها: أن ينوي الوجوب أو الندب، والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة [81]؟ الأظهر إنه لا يجب. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث [82]، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك، كانت طهارته مجزية. ووقت النية: عند غسل الكفين [83]، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها [84] إلى الفراغ.


[75] الاستبراء: يعني عمل ما يوجب نقاء مجرى البول، وطريقته باحتياط أن يصير بعد البول حتى تنقطع دريرة البول، ثم يضع أصبعه
الوسطى من اليد اليسرى على المقعد والإبهام فوق أول الذكر ويسحب الوسطى بقوة إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع السبابة تحت
أصل الذكر والإبهام فوقه ويسحب بقوة إلى رأس الذكر ثلاث مرات، ثم ينثر ويحرك رأس الذكر ثلاث مرات (ويسمى) ذلك أيضا
بالخرطات التسع (وفائدته) الحكم بطهارة البلل المشتبه الخارج عن الذكر بعد ذلك.
[76] (عند الاستنجاء) يعني عند الانشغال بغسل مخرجي البول والغائط (عند الفراغ) يعني بعد تمام الغسل.
[77] (الشوارع) الطرق، وعلته تأذي المارة، (المشارع) جمع مشرعة، وهي مكان ورود الناس إلى الماء، كشطوط الأنهار، وأفواه الآبار
ونحو ذلك، لنفس الحكمة.
[78] أي الأماكن التي تنزل فيها المسافرون، كالخانات، والظلال الموجودة في طرق البلاد.
[79] يعني: كل موضع يوجب لعن الناس له، كفناء الدور، وعند أبواب الدكاكين، وفي الأسواق، وكل مجمع للناس.
[80] ولا يمكنه رفع تلك الحاجة بغير الكلام كالتصفيق ونحوه.
[81] كنية استباحة الصلاة، أو استباحة مس كتابة القرآن، أو استباحة الطواف الواجب ونحوها.
[82] (الخبث) يعني النجاسة، كتطهير البدن والدار عن البول، والغائط، والمني، والميتة، والدم وغيرها.
[83] المستحب قبل الوضوء.
[84] الاستدامة الحكمية: هي البقاء على نيته بحيث تكون الغسلات والمسحات عن داعي نية الوضوء.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست