responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا [100] فإن استمر الاشتباه [101] فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الإفطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق [102]. ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار [103].
الثاني في الشروط: وهي قسمان: الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة.
البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا [104]، قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر. وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الإغماء صح وإلا كان عليه القضاء، والأول أشبه.
والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول [105]، وجب الصوم: وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، ولزمه القضاء.
والإقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل [106]، ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه [107]. وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما [108]، ما لم تحصل لهم الإقامة عشرة أيام. [109] والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء [110].


[100] أي: ما يغلب على ظنه أنه رمضان.
[101] أي: لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله أو فساده.
[102] أي: بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الأفق.
[103] (تنازعه نفسه) أي: تكون نفسه شديدة الجوع أو العطش بحيث يضر به، أو يسلبه الإقبال إلى الصلاة (من يتوقعه) أي: من ينتظره
للإفطار معا.
[104] فإن بلغ الصبي قبل الفجر، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم.
[105] أي لم يكن قد أكل أو شرب.
[106] أي: لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه.
[107] يعني: فإن وصل قبل الفجر وجب الصوم، وإن وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم، وإن وصل قبل الزول وقد
تناول، أو وصل بعد الزوال استحب له الإمساك وقضاه.
[108] (المكاري) يقال لصاحب الدواب (والملاح) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر، كالتاجر الذي يدور في تجارته.
[109] فإن أقاموا في بلد عشرة أيام أفطروا في أول سفر يخرجون إليه.
[110] (الشرائط السبعة هكذا 1) البلوغ 2) كمال العقل 3) الصحة 4) الإقامة 5) ما في حكم الإقامة كالملاح 6) الخلو من الحيض 7)
الخلو من النفاس.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست