responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
القول في شهر رمضان والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.
أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته [89]. وكذا لو شهد. فردت شهادته [90]. وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال. ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا: أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي رؤية شائعة [91].
فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة [92]، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع [93]، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رؤي.
ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح.. ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول..
ولا بالعد. ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال. ولا (بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية. [94] ويستحب: صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. ولو صامه بنية رمضان لأمارة [95]، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الأشبه. وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه. وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين. ولو غمت شهور السنة [96]، عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة [97]، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة [98]، والأول أشبه [99].


[89] بأن لم ير الهلال غيره إذا كان جازما ومتيقنا من رؤيته.
[90] أي: شهد عند الحاكم الشرعي إنه رأى الهلال ولم تقبل شهادته، لكن يجب عليه الصوم.
[91] أي: رآه كثير من الناس.
[92] أي: إذا كان في السماء علة، من سحاب، أو رياح ملونة، أو دخان أو نحوها.
[93] فلو رؤى في الكوفة وجب على أهل بغداد الصوم وإن لم يروه، وبالعكس.
[94] (الجدول) يعني: التقويم (العدد) يعني اعتبار شعبان ناقصا دائما وشهر رمضان تاما دائما (غيبوبة الهلال بعد الشفق) الشفق هو
الحمرة التي تظهر في الأفق مكان غروب الشمس وتبقى هذه الحمرة قرابة ساعة وتزول، فإذا زالت هذه الحمرة، وغاب الهلال
بعد زوال الحمرة، فلا يكون ذلك دليلا على أن اليوم الماضي كان من الشهر، وإن هذه الليلة هي الليلة الثانية (يوم الثلاثين قبل
الزوال) لو رؤي الهلال في النهار قبل الزوال فلا يدل ذلك على أن الليلة الماضية كانت أول الشهر (بتطوقه) المعروف عند العوام أن
الهلال إذا تطوق - أي ظهر النور المستدير الضعيف في تمام جرمه - كانت الليلة الثالثة من الشهر، لكنه لا اعتبار به في الشرع (في
الماضية) يعني: في السنة الماضية، فلو رؤي الهلال في رمضان الماضية ليلة الأحد، لا يكون ذلك دليلا على أن أول رمضان
هذه السنة يوم الخميس. وهكذا في العيد كل ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته).
[95] ثم تبين كونه رمضانا
[96] أي كلها، كبعض البلاد المحيط بها البحر، ويدوم فيها السحب، مثل لندن، وغيرها.
[97] لكن صاحب هذا القول - مضافا إلى كونه مجهولا - لم يبين مقدار النقص.
[98] يعني: اعتبار اليوم الخامس من أول رمضان السنة السابقة هو الأول لرمضان هذه السنة.
[99] للاستصحاب ولا حاكم عليه هنا يقدم عليه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست