responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
كتاب الصوم والنظر في: أركانه وأقسامه ولواحقه: وأركانه: أربعة: الأول الصوم: وهو الكف [1] عن المفطرات مع النية. فهي [2]: إما ركن فيه، وإما شرط في صحته [3]، وهي بالشرط أشبه. ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله. وهل يكفي ذلك في النذر المعين [4]؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة، وذهل، [5] عن تعيينه، لم يصح. ولا بد من حضورها، عند أول جزء من الصوم، أو تبيتها [6] مستمرا على حكمها.
ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال. فلو زالت الشمس [7] فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة، والأول أشهر. وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه [8]. ولو سهى عند دخوله فصام، كانت النية الأولى


[1] أي: الامتناع.
[2] أي: النية.
[3] الفرق بينهما أن (الركن) جزء داخل، و (الشرط) واجب خارج عن حقيقة الشئ (أشبه) لكون النية تتقدم على كل الصوم في الليل،
ولو كان جزءا لكان داخلا في النهار، ولعدم مكان خاص للنية بين أجزاء ساعات الصوم، بل كلها مشترطة بالنية.
[4] (النذر المعين) ما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان، ومقابله النذر المطلق. وهو ما لو نذر أن يصوم يوما ما
[5] أي: غفل.
[6] (حضورها) أي: حضور النية (أول جزء) أول لحظة بعد الفجر الصادق (تبييتها) أي: الإتيان بالنية في البيات يعني الليل، والمقصود
به أن ينوي في الليل صوم غد.
[7] يعني: ولم يكن أتى بالنية، كما لو ينو من الليل الصوم، وكان من قبل الفجر نائما إلى بعد الظهر، فأراد النية بعد الظهر لم يصح
ذلك الصوم.
[8] أي على رمضان، بأن ينوي في اليوم الأخير من شعبان صوم اليوم الأول من رمضان، فإنه يصح صيامه وإن كان من الليل إلى
بعد الزوال نائما أو غافلا بحيث لم يجدد النية.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست