نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138
الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجود. ومع عدمه [49]، قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه [50] ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين [51] أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية. وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه. الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة [52]، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.
[49] أي غيبته عليه السلام كهذه الأزمنة. [50] أي: نصف الخمس، وهو سهم السادة [51] أي: إلى السادة الفقراء [52] من يكون له حق (الحكم) بين الناس - لنيابته عن الإمام المعصوم، وهو المجتهد الجامع للشرائط (كما يتولى) أي: كما أن نائب الإمام هو الذي يصرف أموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذلك الشخص، فيعطى من ماله ديونه الحالة، وينفق على زوجته وعبيده. ودوابه، ونحو ذلك.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138