responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
كتاب الخمس وفيه: فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه: وهو سبعة: الأول غنائم دار الحرب [1].
مما حواه العسكر وما لم يحوه [2]، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن.
سواء كانت منطبعة [3]، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
ويجب فيه الخمس بعد المؤونة [4]، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر [5].
الثالث: الكنوز.
وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب،


[1] إذا حارب المسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار، كل أنفس الكفار وأموالهم تكون للمسلمين، وتسمى هذه (غنائم دار الحرب)
[2] أي: سواء كانت الأموال والنفوس التي كانت في ساحة الحرب أو النفوس التي في بلاد أولئك الكفار، فيجب إخراج الخمس منها، ثم
تقسيمها.
[3] أي: قابلة للميعان والذوبان بعلاج.
[4] (المؤنة) يعني: المصارف التي صرفها على استخراج المعدن، فلو صرف عشرة دنانير، وأخرج من المعدن ما يساوي خمسين دينارا.
كان عليه خمس أربعين دينارا، ثمانية دنانير.
[5] يعني: أكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا.
[6] (دار الحرب) يعني: بلاد الكفار المحاربين مع المسلمين (دار الإسلام) يعني بلاد المسلمين.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست