responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.
الثاني: في جنسها وقدرها: والضابط: إخراج ما كان قوتا غالبا [243] كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط [244]. ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية [245]، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الأقوات المذكورة صاع [246]. والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني [247]. ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة [248]، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار [249].
الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر [250]، ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل [251]. فإن خرج وقت الصلاة [252]، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الأداء [253]. وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه [254]، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان [255]، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن [256]. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز ولا يضمن [257].
الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال [258]، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى


[243] لغالب الناس، لا للمزكي خاصة، لأنه سيأتي أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب
[244] هو اللبن المجفف، ويسمى (كشك)
[245] يعني: إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات، يجب أن يكون بقيمة أحدها
[246] تقريبا يساوي ثلاثة كيلوات
[247] أربعة أرطال عراقية تساوي تقريبا كيلوا وثلثا، وأربعة أرطال مدنية تساوي تقريبا كيلوين
[248] (الدرهم) من الفضة اثنتا عشرة حمصة وزنا (وأربعة دوانيق) ثلثا درهم، لأن كل درهم سنة دوانيق
[249] فمثلا: كان الصاع من التمر في بلد يساوي درهما، وفي بلد آخر أربعة دوانيق، وهكذا.
[250]: واحتسابها بعد الهلال إذا بقي المدفوع إليه على شرائط الزكاة، ولم يمت المعطي، الخ.
[251] يعني: صباحا قبل صلاة العيد
[252] يهرج وقت الصلاة بالزوال
[253] ولو بعد أيام
[254] يعني: تسقط الفطرة وقد عصى، فلا يكون أداءا ولا قضاءا
[255] أي: مع إمكان إعطائها إما لفقير، أو للإمام، أو لنائبه
[256] (وإن كان) تأخير الدفع (لا مع) إمكان الدفع (لم يضمن) إذا تلف بغير تفريط.
[257] (ويضمن) إذا تلف مطلقا حتى مع عدم التقصير في حفظها.
[258] يعني: الأصناف السبعة. الفقراء، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل الخ.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست