نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131
قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد. الثاني: في جنسها وقدرها: والضابط: إخراج ما كان قوتا غالبا [243] كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط [244]. ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية [245]، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الأقوات المذكورة صاع [246]. والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني [247]. ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة [248]، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار [249]. الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر [250]، ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل [251]. فإن خرج وقت الصلاة [252]، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الأداء [253]. وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه [254]، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان [255]، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن [256]. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز ولا يضمن [257]. الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال [258]، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى
[243] لغالب الناس، لا للمزكي خاصة، لأنه سيأتي أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب [244] هو اللبن المجفف، ويسمى (كشك) [245] يعني: إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات، يجب أن يكون بقيمة أحدها [246] تقريبا يساوي ثلاثة كيلوات [247] أربعة أرطال عراقية تساوي تقريبا كيلوا وثلثا، وأربعة أرطال مدنية تساوي تقريبا كيلوين [248] (الدرهم) من الفضة اثنتا عشرة حمصة وزنا (وأربعة دوانيق) ثلثا درهم، لأن كل درهم سنة دوانيق [249] فمثلا: كان الصاع من التمر في بلد يساوي درهما، وفي بلد آخر أربعة دوانيق، وهكذا. [250]: واحتسابها بعد الهلال إذا بقي المدفوع إليه على شرائط الزكاة، ولم يمت المعطي، الخ. [251] يعني: صباحا قبل صلاة العيد [252] يهرج وقت الصلاة بالزوال [253] ولو بعد أيام [254] يعني: تسقط الفطرة وقد عصى، فلا يكون أداءا ولا قضاءا [255] أي: مع إمكان إعطائها إما لفقير، أو للإمام، أو لنائبه [256] (وإن كان) تأخير الدفع (لا مع) إمكان الدفع (لم يضمن) إذا تلف بغير تفريط. [257] (ويضمن) إذا تلف مطلقا حتى مع عدم التقصير في حفظها. [258] يعني: الأصناف السبعة. الفقراء، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل الخ.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131