responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
تحتسب من الزكاة، والأول أشبه.
الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يستحق بهما الزكاة، كالفقر الكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا [194].
السادسة: أقل ما يعطي الفقير، ما يجب في النصاب الأول: عشرة قراريط [195] أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان أو درهم، والأول أكثر [169]، ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة، حرم عليه ما زاد [197].
السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها [198]، وجوبا. وقيل: استحبابا، وهو الأشهر.
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا [199]، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه [200].
التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة [201]، وفي أقوى موضع منها وأكشفه [202]، كأصول الأذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم [203] ما أخذت له: زكاة: أو صدقة، أو جزية [204].
القول في وقت التسليم: إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة. ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها [205]. وإذا عزلها جاز تأخيره إلى شهر أو شهرين.
والأشبه أن التأخير: إن كان لسبب مبيح [206]، دام بدوامه ولا يتحدد. وإن كان


[194] فلو كان عند المالك سبعمئة دينار زكاة، قسمها إلى سبعة أقسام للأصناف السبعة، عطى لهذا الشخص ثلاثة منها (ثلاثمائة)
[195] وهو نصف دينار ذهب
[196] أي: العلماء القائلون بهذا القول أكثر
[197] مثلا لو كان فقير يغنى بألف دينار، جاز إعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آلاف دينار، أما لو أعطي ألف دينار مرة، لا يجوز
إعطاؤه ألفا ثانية، لخروجه عن الفقر فيقع الألف الثاني بيد الغني
[198] كأن يقول له (بارك الله في أموالك) أو (وفقك الله للخير) ونحو ذلك
[199] فلو دفع شاة في الزكاة، يكره له ترك هذه الشاة عن الإمام، أو عن الفقير
[200] فلو دفع شاة إلى أخيه الفقير بعنوان الزكاة، فمات الأخ وكان هذا الدافع للزكاة وارثا له جاز له أخذ نفس هذه الشاة بعنوان
الميراث، أو كان يطلب أخاه، فيأخذ بعنوان الدين
[201] (الوسم) بمعنى: العلامة، وهو أن تحمى حديدة، فتوضع على جسم الحيوان ليبقى أثرها فيه، ويعلم أنها صدقة
[202] أي: أظهر موضع من بدنه
[203] (الميسم) أي: محل الوسم
[204] (صدقة) هي الزكاة المستحبة في الخيل ومال التجارة (جزية) هي ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة التي تؤخذ من
المسلمين
[205] أحد الثلاثة (الإمام، الساعي، الأصناف السبعة)
[206] أي: سبب يبيح التأخير، كعدم وجود الفقير، أو أذن الإمام للمالك في التأخير، ونحو ذلك


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست