responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
والغارم، والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا. فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب. ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته [177] من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.
ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة [178] من هاشمي وغيره.
والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة، من ولد هاشم خاصة، على الأظهر. وهم الآن [179]: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.
القسم الثالث: في المتولي للإخراج: وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل.
وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله، والأولى حمل ذلك إلى الإمام.
ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.
ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. ولو فرقها المالك والحال هذه [180]. قيل: لا يجزي. وقيل، وإن أثم، والأول أشبه. وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. ويجب دفعها إليه عند المطالبة [181]. ولو قال المالك: أخرجت ما وجب علي، قبل قوله، ولا يكلف بينة، ولا يمينا.
ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه [182]، ثم يفرق الباقي.
وإذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية [183] فإنه أبصر بمواقعها.
والأفضل قسمتها على الأصناف [184]، واختصاص جماعة من كل صنف. ولو صرفها في صنف


[176] (نفقة الأصلية) أكله، وشربه ومسكنه، ولباسه ونحوها ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه واجب عليه هذه النفقات (إما
الحمولة) وهي أجرة حمل أثاثه في السفر، وأجرة الطائر والسيارة ونحوهما حتى يصل إلى بلده فليس من النفقة الواجبة فيجوز إعطائها
من الزكاة
[177] (كفايته) يعني: ما يكفي حاجاته
[178] أي: يأخذ الزكاة المستحبة، وهي زكاة مال التجارة، والخيل، ونحو ذلك
[179] في المسالك: (احترز بالآن من زمن النبي صلى الله عليه وآله فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة عليه السلام ثم انقرضوا ولم يبق نسل إلا
للمذكورين)
[180] يعني: مع طلب الإمام للزكاة
[181] أي: عند مطالبة العامل، لأن مطالبته بمنزلة الإمام
[182] بالمقدار الذي عينه له الإمام
[183] (الفقيه) أي: المجتهد (المأمون) أي: العادل
[184] أي: توزيع كل شخص زكاته على الأصناف السبعة المذكورة (الفقراء، والعاملين، والمؤلفة قلوبهم، والمماليك الخ) مع إمكانه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست