responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
وإذا كان الإمام مفقودا، سقط نصيب الجهاد [168] وصرف في المصالح. وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه [169]، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير [170].
وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف [171].
وابن السبيل: وهو المنقطع به [172] ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.
ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.
القسم الثاني في أوصاف المستحق: الوصف الأول: الإيمان فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق [173]، ومع عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف [174]، وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم. ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد [175].
الوصف الثاني: العدالة. وقد اعتبرها كثير. واعتبر آخرون، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والأول أحوط.
الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك. كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك. ويجوز دفعها، إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم.
ولو كان من تجب نفقته: عاملا، جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي،


[168] لاشترط وجوب الجهاد الابتدائي بالإمام المعصوم عند المصنف، وأن كان في المسألة خلاف
[169] أي: مع عدم حضور الإمام، كما لو حجم الكفار على بلاد الإسلام، فيجب الدفاع حتى مع عدم حضور الإمام المعصوم - عليه
السلام -
[170] أي: على تقدير (الدفاع)
[171] (السعاة) أي: جباة الزكوات بناءا على أن نصبهم منحصر بعصر حضور الإمام المعصوم، وفي غيبته لا يجوز جمع الزكوات من
الملاكين - على قول المصنف - (ومنهم المؤلفة) بناءا على كونهما فقط الكفار الذي يستمالون للجهاد الابتدائي، فإذا انحصر الجهاد
الابتدائي بالإمام المعصوم، سقط المشترط به، وفي المسألة خلاف، وسيرة مراجع التقليد في عصرنا على الخلاف، (ويقتصر)
(بالزكاة على بقية الأصناف) وهم الفقراء والغارمين، وغيرهما مما ذكر
[172] (السبيل) يعني: الطريق، والسفر، و (ابن السبيل) يعني: ابن السفر كناية عن إنه ليس له شئ سوى السفر، والمقصود به
الذي انقطع عن المال في السفر بحيث صار في السفر فقيرا، ومنه الضيف الذي كان في سفره وانقطع عن المال، وذكره بالخصوص مع
كونه من أفراد (ابن السبيل) ليس لسبب سوى ذكر الفقهاء له بالخصوص
[173] (الحق) هو الاعتقاد بإثني عشر إماما، فمن لم يعتقد بذلك كاملا فليس معتقدا للحق
[174] (الفطرة) يعني: زكاة الفطرة التي تعطى في عيد الفطر، وأما زكاة المال فتحفظ حتى يوجد المؤمن، أو تصرف في المصارف الأخرى
(والمستضعف) هو أمثال أطفال ونساء غير الشيعة الذين لا يعرفون الحق وليس لهم تقصير في ذلك
[175] يعني: لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه إعادة الزكاة بعد ما صار شيعيا


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست