responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
الأربعة: في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي [114].
القول في مال التجارة: والبحث فيه: وفي شروطه، وأحكامه: أما الأول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب [115] عند التملك.
فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية [116]. وكذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.
وأما الشروط: فثلاثة: الأول: النصاب [117].
ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب، ولو مضى عليه مدة يطلب [118] فيها برأس المال ثم زاد، كان حول الأصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.
الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة.
فلو كان رأس ماله مائة، فيطلب بنقيصة ولو حبة [119]، لم يستحب. وروي أنه: إذا مضى عليه، وهو على النقيصة أحوال، زكاة لسنة واحدة استحبابا.
الثالث: الحول.
ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر. فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الأصل [120]، والأشبه استئناف الحول. ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف [121] عند بلوغه نصابا فصاعدا


[114] فقدر النصاب فيها جميعا: خمسة أوسق (وكيفية ما يخرج) يعني: وقت تعلق الزكاة استحبابا عندما صفت الغلة، ووقت الإخراج
عند الاقتطاف (واعتبار السقي) يعني: الزكاة عشر إن سقي بالنهر، أو المطر، أو العذق، ونصف العشر إن سقي بالدوالي
والنواضح
[115] يعني: كان قصده من تحصيله التجارة به والاسترباح
[116] أي للاقتناء من قبيل الفرش والأواني، ونحو ذلك
[117] ونصابها نصاب الذهب والفضة، عشرون دينارا، أو مئتا درهم، وزكاتها زكاة الذهب والفضة ربع العشر
[118] أي: يحتفظ برأس المال بلا زيادة
[119] قال في المسالك: (المراد بالحبة المعهودة شرعا وهي التي يقدر بها القيراط، فيكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات منها، فلا
اعتداد بها لعدم تمولها
[120] (العرض) يعني: ما اشتراه للتجارة (الأصل) يعني ما كان عنده مما اشترى به
[121] يعني: استأنف حول النصاب


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست