responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
ولو أمكن في كل عدد، فرض كل واحد من الأمرين، كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء [51].
وفي كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
الثاني: في الأبدال.
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر. ولو لم يكونا عنده، كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء. ومن وجبت عليه سن وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. وإن كان ما عنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل [52]، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه. ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي [53]، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية، على الأظهر. وكذا ما فوق الجذع من الأسنان [54]. وكذا ما عدا أسنان الإبل [55].
الثالث: في أسنان الفرائض.
بنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض أي حامل.
وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن [56].
والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها [57] الفحل، أو يحمل عليها.
والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة [58] وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة.


[51] (كمئتين) فإنه يمكن حسابها أربعين أربعين فيدفع خمس من بنات اللبون، ويمكن حسابها خمسين خمسين فيدفع أربع حقق
[52] (العامل) هو الذي يجمع الزكاة، يعني: اختيار إعطاء الأعلى وأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو إعطاء الأدنى وإعطاء شاتين أو
عشرين درهما، وكذلك اختيار شاتين أو عشرين درهما بيد المالك، لا الأخذ للزكاة فقيرا كان، أو جامعا للزكاة
[53] (التقدير الشرعي) هو: الشاتان، أو العشرون درهما، يعني: مثلا لو وجبت بنت مخاض عليه، ولم تكن عنده لا بنت مخاض، ولا
بنت لبون، بل كانت حقة التي تتفاوت بدرجتين فلا يعطيها ويأخذ أربع شياه، أو أربعين درهما، وإنما يعطي الحقة، ويأخذ شاتين
، مع فرق القيمة السوقية، ففي هذا الفرض يأخذ مع الشاتين فرق ما بين بنت لبون وحقة سواء كان أكثر من قيمة شاتين، أو أقل، أو
مساويا
[54] فلو وجب عليه (جذعة) وكان عنده بعير ذو سبع سنوات، دفعه للزكاة، وأخذ الفرق بين قيمة (الجذعة ذي السبع
سنوات
[55] أي: في غير الإبل من البقر والغنم، وإنما يرجع في التفاوت إلى القيمة السوقية فقط
[56] أي: ذات لبن من ولادة بعدها
[57] أي: يركبها الفحل
[58] وقيل: لأنها تجذع سنها، فتسقط بعض أسنانها


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست