responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
وهو معتبر في: الحيوان. والنقدين مما تجب فيه. وفي مال التجارة، والخيل، مما يستحب فيه.
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول، بطل الحول. مثل: إن نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها [43] على الأصح. وقيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب، وهو الأظهر، ولا تعد السخال مع الأمهات، بل لكل منهما حول على انفراده. ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب [44]، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة. واستأنف ورثته الحول [45]. وإن كان بعده وجبت. وإن لم يكن عن فطرة [46] لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا [47].
الشرط الرابع: أن لا يكون عوامل [48].
فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد. الأول: الفريضة: في الإبل: شاة في كل خمسة، حتى تبلغ خمسا وعشرين [49].
فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض [50]، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك، وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.


[43] في مصباح الفقيه: (جنسها: أي: نوعها كالغنم بالغنم الشامل المعز والضأن. (مثلها) مما هو مساو لها في الحقيقة والأوصاف
المصنفة، كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة أشهر بمثلها كذلك، أو دينارا بدينار آخر من صنفه)
[44] مثلا: لو كان عنده أربعون من الغنم فمات واحد منها سقط من الزكاة جزء من أربعين جزءا، فيعطى شاة واحدة قيمتها أربعون
دينارا ويسترجع دينارا
[45] لأن المال ينتقل إلى الورثة بالردة
[46] المرتد الفطري هو الذي كان من الأصل مسلما ثم ارتد، (والمرتد الملي) هو الذي كان كافرا، ثم أسلم، ثم ارتد
[47] أي: ما دام المرتد الملي حيا فلو مات في أثناء الحول انتقل المال إلى ورثته واستؤنف الحول
[48] (العوامل) هي التي تعمل في طحن، أو سقي، أو أجرة للركوب، أو، أو نحوها
[49] هكذا (1) خمسة من الإبل وزكاتها شاة واحد (2) عشرة من الإبل وزكاتها شاتان (3) خمسة عشر من الإبل وزكاتها ثلاث شياه
[4] عشرون من الإبل وزكاتها أربع شياه (5) خمسة وعشرون من الإبل وزكاتها خمس شياه
[50] بعد قليل سيذكر المصنف تفاسير (بنت المخاض) وغيرها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست