responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
يبلغ سماع الآذان من مصره، وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله [516] ض، والأول أظهر. ولو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة [517]، ولو نوى الإقامة ثم بدا له [518]، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع.
وأما القصر: فإنه عزيمة [519]، إلا أن تكون المسافة أربعا، ولم يرد الرجوع ليومه على قول [520]، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير [521]، فإنه مخير، والإتمام أفضل. وإذا تعين القصر، فأتم عامدا، أعاد على كل حال [522]. وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا، أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا [523]، لم تصح وأعاد قصرا. وإذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء، وقيل: يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه. وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر، فحضر والوقت باق، والإتمام هنا أشبه.
ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، جبرا للفريضة [524].
ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه، ويسلم منفردا [525].


[515] يعني: القصر والإفطار.
[516] يعني: في الرجوع إلى بلده.
[517] يعني: لو كان مترددا غير جازم في أن يتم إقامة عشرة أيام، وبقي على هذا التردد شهرا كاملا يقصر كل الشهر، وبعد مضي شهر
كامل يقصر وإن كان بقاؤه بمقدار صلاة واحد فقط كالعشاء مثلا
[518] أي: عزم على عدم البقاء عشرة أيام قبل أن يصلي صلاة
[519] يعني: واجب لا مخير بيته وبين التمام
[520] فإنه قال يكون حينئذ مخيرا بين القصر والتمام
[521] يعني حرم الإمام الحسين عليه السلام، وإنما سمي بالحائر لأن بني العباس فتحوا الماء ليستولي على قبر الحسين عليه السلام
ويندرس أثر القبر، إلا أن الماء - بقدرة الله تعالى - حار قريب القبر المطهر وجعل يدور ويتراكم بعضه على بعض دون أن يصيب القبر
منه قطرة واحدة
[522] في الوقت وخارجه
[523] في مصباح الفقيه (بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الإتمام (إمام لجهله بالحكم) أو بالموضوع ككون المقصد مسافة مثلا (أو) لنسيانه
شيئا منهما (أو) تعمده في ذلك تشريعا ولكن سهى فسلم عقيب الثانية بزعم كونها رابعة)
[524] أي: بدلا عن الركعتين التين سقطتا للقصر
[525] بعد تشهد الإمام في الركعة الثانية وقيامه للثالثة


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست