responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
وأما أحكامها: ففيها مسائل: الأولى: كل سهو [491]. يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة، لم يجز أخذه على قول، والجواز أشبه. ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز [492].
الثالثة: إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين، ثم دخلت الثانية معه، فإذا سلم وسجد، لم يجب عليها اتباعها.
وأما صلاة المطاردة، وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايقة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا.
ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما أمكنه، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.
وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ إيماءا [494]، فإن خشي صلى بالتسبيح. ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
فروع: الأول: إذ صلى موميا فأمن، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته [495]. وكذا لو صلى بعض صلاته، ثم عرض الخوف، أتم صلاة خائف ولا يستأنف.
الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر، أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله، لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه، ثم بأن هناك حائل يمنع العدو.
الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.


[491] يعني: كل شك، وذلك لأن الشك للمأموم يرجع فيه إلى الإمام (وفي حال الانفراد) يعني في الركعة أو الركعتين التي يأتي المأمومون
بها لأنفسهم
[492] إلا لضرورة كصعوبة حله ولبسه، ونحو ذلك
[493] يعني: لو سهى الإمام حال إمامته للفرقة الأولى، ثم أتم الصلاة بالفرقة الثانية، سجدتي السهو، فلا يجب على الفرقة
الثانية سجدتا السهو بالإجماع حتى على قول الشيخ القائل بأن على المأموم أن يسجد سجدتي السهو أيضا لسهو الإمام
[494] أومأ برأسه إن أمكن، وإلا فبعينه كالمريض
[495] فإن كان قد استدبر القبلة في أثناء صلاته استأنفها


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست