وفي الثالث: إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز [1]. ومنها الموثق: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له ثلاثمائة وله السدس من الجميع [2]. ويستفاد من صريح الأول وظاهر ما عدا الأخير مستند الحكم في الثاني، وحكي عن الشيخين [3] والقاضي [4]، ومال إليه في الكفاية [5]. ولا يخلو عن قوة. خلافا للفاضل [6] والشهيد الثاني ونسبه إلى أكثر المتأخرين [7]، فكالأول، التفاتا إلى الأصول. وهو حسن لو قصرت الروايات عن الصحة، أو لم يجوز تخصيص العمومات القطعية بالآحاد ولو كانت صحيحة. لكنه خلاف التحقيق، والروايات - كما ترى - صحيحة عديدة، ما بين صريحة، وظاهرة، ورجحان الأصول بالشهرة فرع ثبوتها، ولم أتحققها، وقفت على من تصدى لنقلها عداه [8] في المسالك [9]، بل إنما حكى ولا الخلاف هنا جماعة عن العلامة خاصة، ولم أقف على من تبعه غيره وبعض ممن سبقه. فلا مسرح عن القول الأول، ولا مندوحة. * (وفيه) * أي في المقام * (وجه آخر) * بنفوذ العتق من الأصل وسقوط
[1] الوسائل 13: 422، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 1. [2] الوسائل 13: 423، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 4. [3] المقنعة: 676، والنهاية 3: 150. [4] المهذب 2: 108. [5] كفاية الأحكام: 147 س 31. [6] المختلف 6: 372. [7] المسالك 6: 228. [8] في " ش ": عدا ما. [9] المسالك 6: 228.