responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 462
وفي الثالث: إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز [1].
ومنها الموثق: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له ثلاثمائة وله السدس من الجميع [2].
ويستفاد من صريح الأول وظاهر ما عدا الأخير مستند الحكم في الثاني، وحكي عن الشيخين [3] والقاضي [4]، ومال إليه في الكفاية [5]. ولا يخلو عن قوة.
خلافا للفاضل [6] والشهيد الثاني ونسبه إلى أكثر المتأخرين [7]، فكالأول، التفاتا إلى الأصول.
وهو حسن لو قصرت الروايات عن الصحة، أو لم يجوز تخصيص العمومات القطعية بالآحاد ولو كانت صحيحة.
لكنه خلاف التحقيق، والروايات - كما ترى - صحيحة عديدة، ما بين صريحة، وظاهرة، ورجحان الأصول بالشهرة فرع ثبوتها، ولم أتحققها، وقفت على من تصدى لنقلها عداه [8] في المسالك [9]، بل إنما حكى ولا الخلاف هنا جماعة عن العلامة خاصة، ولم أقف على من تبعه غيره وبعض ممن سبقه. فلا مسرح عن القول الأول، ولا مندوحة.
* (وفيه) * أي في المقام * (وجه آخر) * بنفوذ العتق من الأصل وسقوط


[1] الوسائل 13: 422، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 1.
[2] الوسائل 13: 423، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 4.
[3] المقنعة: 676، والنهاية 3: 150.
[4] المهذب 2: 108.
[5] كفاية الأحكام: 147 س 31.
[6] المختلف 6: 372.
[7] المسالك 6: 228.
[8] في " ش ": عدا ما.
[9] المسالك 6: 228.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست