responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 46
الثاني خاصة دون الأول، بصورة دعوى الثاني له معينا، واستقربا في صورة الدعوى له إشاعة قسمة الدرهمين بنصفين ويحلف الثاني للأول، التفاتا إلى القاعدة، نظرا إلى أن النصف في الحقيقة بيد الأول والنصف بيد الثاني، فمدعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني، فيكون اليمين عليه والبينة على الأول.
وللتذكرة [1] وجماعة في الثاني، فذكروا أن القسمة بعد الحلف، وأن من نكل منهما قضى به للآخر. ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم الدرهم المتنازع فيه بينهما نصفين، رجوعا إلى قاعدة التنازع، وجمعا بينهما وبين الخبرين هنا.
ولعله - كالأول - غير بعيد وإن كان في تعيينهما نظر.
فالأول: بظهور الخبرين وكلمة الأصحاب في الدعوى مشاعا لا معينا، فيكون بالإضافة إلى القاعدة خاصا، فليقدم.
والثاني: بعدم تمامية احلاف كل منهما في صورة دعوى الثاني الدرهم مشاعا، لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني، وتوجه البينة إلى الأول، ومع ذلك يستحق بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف، كما مر. فتأمل.
ثم إن كل ذا إذا كان الدرهمان بيدهما معا، دون ما إذا كانا بيد أحدهما أو ثالث، لخروجهما عن الرواية وفتوى الجماعة، فلا بد فيهما من الرجوع إلى القاعدة، فيحكم بهما لذي اليد مع الحلف على عدم استحقاق الآخر شيئا.
فإن كان مدعي الدرهمين كانا له مع حلفه للآخر على عدم استحقاقه شيئا، وكذا إن كان مدعي الدرهم، لكن يرد درهما ويحلف على عدم


[1] التذكرة 2: 195 س 33.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست