responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 412
وإنما اختلفا في كونها من اللازمة منها أو الجائزة.
وحينئذ، فالأجود الاستدلال على اعتبار القبول أن يقال: إن الوجه فيه ظاهر على القول باللزوم، وكذا على القول بالجواز، بناء على أن لزوم العوض المبذول بعد العمل للسابق على المسبوق لا يتأتى إلا على اعتبار قبوله، إذ لولاه لأمكنه الامتناع من بذله بعد العمل، مدعيا عدم رضاه بالإيجاب، ولعله خلاف الإجماع، بل العوض لازم عليه بعد العمل كالجعالة بلا خلاف، ولا يتم ذلك إلا بالقبول.
لكن هذا إنما يجري لو كان السابق هو الموجب، ولو انعكس أمكن عدم الاحتياج إلى القبول، كالجعالة، إلا أنه يمكن التتميم بعدم القول بالفصل.
فتأمل.
هذا، وأما تعيين أحد القولين باللزوم والجواز، فيتوقف على بيان المراد من اللزوم. وهو غير منقح في كلام الأصحاب.
والتحقيق أن يقال: إن أريد به ما قلناه من لزوم بذل العوض بعد حصول السبق خاصة كان * (أشبهه اللزوم) * عملا بما وقع عليه العقد والشرط، والتفاتا إلى استلزام الامتناع من بذله الحيف والضرر على السابق، الناشئ من تغرير المسبوق له على تضييع العمل المحترم برضاه بالبذل، على تقدير حصول السبق للسابق.
وإن أريد به لزومها من أول الأمر بمعنى وجوب العمل ثم بذل العوض إن حصل السبق وعدم جواز الفسخ قبل التلبس بالعمل ولا بعده فالأشبه الجواز، للأصل، وعدم مقتضى اللزوم، عدا ما مر من الأمر بالوفاء بالعقد.
وفي اقتضائه له نظر، لا لما مر عن المختلف - لضعفه، فالأول: بمخالفته الظاهر، فإن مقتضى الوفاء بالشئ التزامه، والعمل به مطلقا لا العمل بمقتضاه

نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست