responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 39
وإطلاقها - كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة، ومنها عبارة التذكرة [1]، المحكي فيها إجماع الإمامية - يشمل صورة كون المتنازع فيه مما يتعذر معرفتهما له مطلقا، أو لا، أمكن معرفته في الحال، أم لا، لعدم مكيال أو ميزان ونحوهما من أسباب المعرفة.
ولا خلاف في الأولى، لاتفاق الأدلة عليها فتوى ونصا، مضافا إلى أن إبراء الذمة أمر مطلوب، والحاجة إليه ماسة، ولا طريق إليه إلا الصلح، فلا إشكال فيها.
وكذا في الثالثة عند جماعة، كالشهيدين [2] والفاضل المقداد [3]، لتعذر العلم به في الحال، مع اقتضاء الضرورة ومساس الحاجة لوقوعه، والضرر بتأخيره، وانحصار الطريق في نقله فيه، مع تناول الأدلة السابقة له. ومن هذا القبيل أيضا الصلح على نصيب من ميراث أو عين يتعذر العلم بقدره في الحال، مع إمكان الرجوع في وقت آخر إلى عالم به، مع مسيس الحاجة إلى نقله في الحال.
ويشكل في الثانية، من عموم الأدلة بالجواز المعتضدة بإطلاقات عبائر كثير من الأصحاب، ومن حصول الجهل والغرر فيها، الموجبين للضرر بالزيادة والنقيصة، مع إمكان التحرز عنهما.
ولذا قيد في المسالك [4] والفاضل في التنقيح [5] إطلاق العبارة بصورة تعذر تحصيل العلم بالحق والمعرفة بالكلية.
وهو حسن، إما لترجيح عموم أدلة النهي عن الغرر، أو لتعارضها مع عموم أدلة جواز الصلح، مع عدم مرجح للثانية.


[1] التذكرة 2: 178 س 30.
[2] الدروس 3: 330، والمسالك 4: 264.
[3] التنقيح 2: 201.
[4] المسالك 4: 263.
[5] التنقيح 2: 201.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست