responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 388
فقوله ضعيف غايته وإن مال إليه في الكفاية [1] لنصوص قاصرة السند والدلالة عن المقاومة لما مر من الأدلة وإن كانت في حد ذاتها معتبرة.
منها الموثق: أما الهبة والنحلة، فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
قال - بعد أن ذكرها وذكر الصحاح الخاصة المعارضة لها -: ويمكن الجمع بينهما بحمل الصحاح وما في معناها على الكراهة الشديدة، وهو أولى من إطراح الأخبار الثلاثة المعتبرة [2].
وفيه أن الجمع بذلك فرع المكافأة، وهي - لاعتضاد الصحاح بالأصل، والشهرة العظيمة، والإجماعات المحكية البالغة حد الاستفاضة، وفقد هذه المرجحات في الأخبار الثلاثة مع قصور أسانيدها - مفقودة.
مع احتمالها الحمل على وجه لا يستلزم إطراحها بالمرة، بأن يقال: قوله: " وإن كانت لذي قرابة " قيد لقوله: " وإن لم يحزها "، يعني أنه إذا لم يحزها فله الرجوع فيها مطلقا وإن كانت لذي قرابة. وهو معنى صحيح وإن كان بالنظر إلى ظاهرها بعيدا، لكن مع احتماله وإن بعد لا يستلزم العمل بتلك الصحاح تركها بالمرة، كما ذكره، بل ارتكاب مثله مع ما هو عليه من البعد أولى من حمل تلك الصحاح على الكراهة الشديدة، كما ذكره.
وبما ذكرناه يظهر الجواب عما ذكره أخيرا بقوله: " ومع قطع النظر عن الأخبار الثلاثة المذكورة قد وقع التعارض بين تلك الصحاح وصحيحة زرارة وما في معناها مما يدل على جواز الرجوع مطلقا، كموثقة عبيد بن زرارة وصحيحة جميل والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له، ويمكن الجمع بوجهين حمل


[1] كفاية الأحكام: 144 س 28.
[2] كفاية الأحكام: 144 س 33.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست