responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 37
خلاف بيننا، كما في الروضة [1] وغيرها، بل في المسالك [2] والغنية [3] وعن التذكرة [4] عليه إجماع الإمامية، للعمومات.
ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا، وإلا فهو حرام باطنا، عينا كان، أم دينا، حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام.
ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع إليه من العوض، لفساد المعاوضة في نفس الأمر، لأنه إنما صالح المحق المبطل دفعا لدعواه الكاذبة.
وقد يكون استدفع بالصلح ضررا عن نفسه أو ماله، ومثل هذا لا يعد تراضيا يبيح أكل مال الغير.
ويدل على الأول: المعتبرة: منها الصحيح: إذا كان للرجل على رجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شئ منه، فالذي أخذته الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفيه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقبض منه فهو كله للميت يأخذه به [5].
قيل: نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة - كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر وصالحه على إسقاطها بمال - فالمتجه صحة الصلح، ومثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة، لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطه [6].
(إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما) ولا خلاف في صورتي الاستثناء، ويدل عليه بعده الخبران المتقدمان وغيرهما.


[1] الروضة 4: 173، وفيه: عندنا.
[2] المسالك 4: 261.
[3] الغنية: 254.
[4] التذكرة 2: 179 س 24.
[5] الوسائل 13: 166، الباب 5 من أبواب أحكام الصلح الحديث 4، وفيه اختلاف يسير.
[6] القائل الشهيد الثاني في الروضة 4: 173.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست