المقداد في الشرح [1]. وكيف كان، فهما بالإعراض عنهما أجدر، والمصير إلى ما عليه الأكثر أظهر، عملا بعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط، المستفاد من الكتاب [2] والسنة [3]، عموما وخصوصا. ومنه الخبران المتقدمان وغيرهما، كالصحيح: عن رجل جعل داره سكنى لرجل أيام حياته ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينتقض بيعه الدار السكنى، قال: لا ينقض البيع السكنى، الخبر [4]. وفيه دلالة من وجه آخر أظهر، كالموثق: عن رجل أسكن داره رجلا حياته، قال: يجوز له، وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز، الحديث [5]. * (وكذا) * تلزم * (لو قال له) * أسكنتك * (عمرك لم تبطل بموت المالك، و) * إنما * (تبطل بموت الساكن) * خاصة عند الأكثر، بل عليه عامة من تأخر، لعين ما مر. خلافا للإسكافي، فقال: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار، فإن كانت تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، وإن كان ينقص عنها كان لهم ذلك [6]. واستند فيه إلى بعض النصوص القاصرة السند بالجهالة أو الضعف،
[1] التنقيح 2: 333. [2] المائدة: 1. [3] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4. [4] الوسائل 13: 267، الباب 24 من أبواب الإجارة الحديث 3. [5] الوسائل 13: 325، الباب 2 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 3. [6] نقله عنه العلامة في المختلف 6: 332.