responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 356
السكنى، لجواز الرجوع فيها متى شاء [1].
ويضعف بصيرورتها بترك المدة عقدا جائزا، وهو لا يمنع من اشتراط القبول فيها كنظائرها، مع أن ذلك لا يتم إلا على القول بجوازها من أصلها.
فلو قيل به بعد تحقق مسمى الإسكان ولزومه قبله - كما عن صريح التذكرة [2] - فلا شبهة في اعتبار القبول فيها، لأنها حينئذ من العقود اللازمة في الجملة وإن طرأ عليها الجواز بعد انقضاء المسمى.
وربما يستفاد من العبارة كغيرها عدم اشتراطها بالقربة، وهو أحد القولين وأظهرهما وأشهرهما في المسألة، للأصل، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة.
خلافا للفاضل في القواعد، فاشترطها [3]. ولا وجه له، ولذا حمل على إرادته الاشتراط في حصول الثواب دون الصحة.
* (وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك) * بلا خلاف فيه عندنا، كما في المسالك [4]. وهو الحجة، مضافا إلى أصالة بقاء الملك، وبعض المعتبرة، كالخبر: عن السكنى والعمرى، فقال: إن الناس عند شروطهم إن كان شرط حياته وإن كان شرط لعقبه فهو لعقبه، كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار [5]. ونحوه آخر.
وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوه ولا يورثوا، ثم يرجع الدار إلى صاحبها الأول.
وحكى الخلاف في المسالك عن بعض العامة، فجعلها على بعض


[1] القائل هو الشهيد في المسالك 5: 417.
[2] التذكرة 2: 450 س 12.
[3] القواعد 1: 272 السطر الأخير.
[4] المسالك 5: 418.
[5] الوسائل 13: 325، الباب 2 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 1، 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست