responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 273
* (كتاب الوقوف والصدقات والهبات) * * (أما الوقف) * * (فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة) * كما في الحديث النبوي، حبس الأصل وسبل الثمرة [1].
وإنما عدل عن التسبيل إلى الإطلاق لأظهريته في المراد من التسبيل، وهو إباحتها للجهة الموقوف عليها، بحيث يتصرف فيها كيف شاء كغيرها من الأملاك.
والمراد بتحبيس الأصل المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه.
وهذا ليس تعريفا، بل ذكر شئ من خصائصه أو تعريف لفظي، وإلا لانتقض بالسكنى وأختيها والحبس.
وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجارية [2]، تبعا لما ورد في المعتبرة المستفيضة: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث " وعدها منها [3].
وفي المهذب [4] والتنقيح [5] والمسالك [6] وغيرها من كتب الجماعة أنه


[1] سنن البيهقي 6: 162.
[2] الدروس 2: 263.
[3] سنن أبي داود 3: 117، الحديث 2880.
[4] المهذب البارع 3: 48.
[5] التنقيح 2: 299.
[6] المسالك 5: 310.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست