responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 229
في المعتبرة، المنزل عليه بلا خلاف.
فعن الصادق (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره [1].
وعن الرضا (عليه السلام): أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة، وقال: إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعافه على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته [2].
* (ويجب) * على المستأجر * (إيفاؤه) * أجرته * (عند فراغه) * من العمل اللازم عليه، للنصوص المتقدمة، المتضمن بعضها: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته [3]، وغيره: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم [4].
وظاهرها الوجوب، كما في العبارة.
خلافا للمعة والروضة [5]، فالاستحباب. ولا وجه له، مع اعتبار النصوص واعتضادها بالقاعدة المتقدم بيانها في تحقيق الأمانة الشرعية.
* (ولا يعمل الأجير الخاص) * وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده * (لغير المستأجر) * إلا بإذنه بلا خلاف.
قيل: للموثق [6]: عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيجعله في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني


[1] الوسائل 13: 245، الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1، 2.
[2] الوسائل 13: 245، الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1، 2.
[3] الوسائل 13: 246، الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1، 2.
[4] الوسائل 13: 246، الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1، 2.
[5] الروضة 4: 354.
[6] ملاذ الأخيار 11: 402، الحديث 17.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست