responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 225
انتصاب الأجير للعمل بالأجر، كالسمسار والدلال، بل الحكم بلزومها ثمة يوجب الحكم به هنا بطريق أولى، كما لا يخفى.
فإذا الحكم بلزوم أجرة المثل هنا أولى.
ثم إن كل ذا مع جهلهما بالفساد. وأما مع علمهما به فلا يستحق المؤجر شيئا، لأن علمه به يصير دفعه المنفعة في حكم التبرع والبذل من دون عوض وأجرة، فيصير كالعارية.
ولا يجب على المستأجر دفع الأجرة، فلو دفعها مع العلم بالفساد كان بمنزلة الهبة، له الرجوع فيها ما دامت العين باقية، والمدفوع إليه غير ذي رحم، ولو اختص بالجهل كان له الرجوع مطلقا.
ولو كانت تالفة أو كان المدفوع إليه ذا رحم فإن الدفع هنا ليس بمنزلة الهبة، بل في مقابلة العمل المتوهم - للجهل بالفساد - لزوم المدفوع بسببه.
وحيث ظهر الفساد وعدم السببية كان له الرجوع بما دفعه والعمل لا يوجب شيئا، لعلم صاحبه بالفساد، وكونه به متبرعا.
ولو انعكس فاختص المؤجر بالجهل استحق أجرة المثل، كما إذا شاركه الآخر في الجهل والعين مضمونة في يد المستأجر مطلقا، كما نسب إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، ولعله لعموم الخبر بضمان ما أخذته اليد [1].
وربما يستشكل فيه في صورة جهله بالفساد، لإناطة التكليف بالعلم وارتفاعه مع الجهل.
وهو كما ترى، فإن التلف في اليد من جملة الأسباب لا يختلف فيه صورتا العلم والجهل حين السبب، والتكليف برد البدل ليس حين الجهل، بل بعد العلم بالسبب.


[1] سنن ابن ماجة 2: 802، الحديث 2400.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست