responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 223
وفيه نظر، إذ لا إشكال، لاتفاقهما على مطلق الإجارة، وإنما اختلفا في قدر الأجرة والمؤجر يدعي الزيادة وينكرها المستأجر فيكون على المدعي البينة فإن عجز حلف المستأجر وبرأ من تلك الزيادة.
وللإسكافي [1] والمبسوط، فالتحالف إن كان الاختلاف قبل مضي المدة، وإلا فالقول قول المستأجر، قال: وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا [2].
وللقاضي، فالتحالف إن حلفا، وإلا فقول أحدهما مع يمينه إن نكل صاحبه، وإن نكلا أو حلفا جميعا انفسخ العقد في المستقبل، وكان القول قول المالك مع يمينه في الماضي، فإن لم يحلف كان له أجرة المثل [3]، ومرجعهما إلى التحالف، فيضعف بما مر في المسألة السابقة، ومع ذلك هما كسابقهما شاذان لم أر من المتأخرين مفتيا بهما وإن استوجه الفاضل في المختلف [4] القول بالتحالف بعد رده. ثم ذا كله إذا لم يكن بينة.
فلو كانت لأحدهما قيل: حكم له بها مطلقا [5].
ولو أقامها كل منهما ففي تقديم قول المدعي لأن القول قول المنكر فلا حكم لبينته، أو التحالف لأن كلا منهما مدع باعتبار ومنكر بآخر، أو القرعة لحصول الإشكال مع البينة، احتمالات، أوجهها الأول.
* (وكذا) * يقدم قول المستأجر مع يمينه وعدم البينة * (لو ادعى) * المؤجر * (عليه التفريط) * فأنكره، للأصل، مضافا إلى أمانته الموجبة لذلك بمقتضى النصوص المستفيضة [6].
* (وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة) * مع استيفاء


[1] نقله عنه العلامة في المختلف 6: 149.
[2] المبسوط 3: 265.
[3] المهذب 1: 474.
[4] المختلف 6: 150.
[5] القائل صاحب التنقيح 2: 274.
[6] الوسائل 13: 271 و 276، الباب 29 و 30 من أبواب الإجارة.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست